[١٣٥٥] مسألة ٧ : لا يجوز على الجوز واللوز (١) ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال (١) ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.


وأما الترياك ، فليس الوجه في استشكاله قدس‌سره احتمال كونه من المأكول ، لعدم كونه منه قطعاً ، كيف وهو من السمومات ، وأكل القليل منه أحياناً كحبّة وأقل لأجل التداوي لا يجعله منه ، واعتياد الشاذ من أفراد الناس بأكله لا يوجب عدّه منه ، فانّ بعض الدراويش معتادون بأكل سمّ الفار كما قيل ، مع أنّه ليس من المأكول قطعاً ، كما أنّ بعض الناس معتادون بأكل الطين أو الجص مع أنّهما لا يعدّان بذلك من المأكول كي لا يصح السجود عليهما بالضرورة. فليس هذا الاحتمال منشأ للإشكال.

بل الوجه فيه : احتمال عدم كونه من النبات ، وهو المتعيّن ، فانّ ما تنبته الأرض إنما هو الخشخاش ، وأمّا الترياك فهو شي‌ء يتخذ منه شبه العصير ، فتستخرج من الخشخاش مادة تشبه الحليب وتغلى ثم تجرى عليها عملية خاصة فتتشكل منها هذه الطبيعة التي لا يصدق عليها فعلاً لا عنوان الأرض ولا نباتها ، وإن كان أصلها متخذاً من الثاني كما في بقية الأمور المستحالة من أحدهما. وعلى هذا فينبغي القطع بعدم جواز السجود عليه.

والمتحصّل مما ذكرناه : جواز السجود على ورق الشاي لكونه نباتاً غير مأكول ، وعدم جوازه على القهوة والترياك. أمّا الأوّل ، فلكونه مما يؤكل ، وأمّا الثاني ، فلعدم كونه من الأرض ولا من نبتها.

(١) الوجه في المنع أحد أمرين :

الأوّل : عدّ القشر من توابع اللب عرفاً حال الاتصال ، فكأنّهما من حيث المجموع يعدّان من المأكول في نظر العرف ، وإن كان أحدهما بمنزلة الوعاء‌

__________________

(١) لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضاً ، وكذا الحال في النوى ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

۳۹۰۱