الثاني : الداخل في المسجد للصلاة (١)


وفيه : مضافاً إلى ضعف السند فان ابن شريح لم يوثق ، أنّها قاصرة الدلالة ، إذ فرق واضح بين قولنا : ليس عليه وقولنا : ليس له ، والذي يدل على نفي المشروعية المساوق للعزيمة هو الثاني. أمّا الأوّل فمفاده نفي اللزوم المحمول على نفي تأكد الاستحباب فينتج الترخيص في الترك الراجع إلى المستحب غير المؤكد.

ولكن الصواب مع ذلك أنّ السقوط عزيمة ، لا لما ذكر ، بل لأجل أنّه لو كان رخصة وساغ الإتيان خارجاً لصدر عن أحد المعصومين أو أصحابهم التابعين ولو مرّة واحدة ، ولنقل إلينا بطبيعة الحال ، فالالتزام البات والامتناع الأكيد منهم من أوضح الأدلة على عدم المشروعية كما لا يخفى.

(١) على المشهور ، بل في الجواهر (١) يمكن تحصيل الإجماع عليه ويستدل له بجملة من النصوص.

منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : إن كان قد دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » (٢).

وقد ناقش صاحب المدارك في سندها باشتراك أبي بصير بين الموثق وغيره (٣).

ويندفع : بما حققه المتأخرون من انصرافه لدى الإطلاق إلى أحد شخصين مشهورين : ليث المرادي ، ويحيى بن القاسم ، وكل منهما موثق. نعم ربما تطلق هذه الكنية على غير الثقة لكنه يحتاج إلى القرينة لعدم كونه معروفاً‌

__________________

(١) الجواهر ٩ : ٤١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٣٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢.

(٣) المدارك ٣ : ٢٦٧.

۳۹۰۱