[١٤١١] مسألة ٨ : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة (١) بخلاف الأذان (٢) نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة (٣).

[١٤١٢] مسألة ٩ : لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة (٤)


والخدش في سندها باشتماله على الفطحية ، مدفوع بعدم الضير فيه ، بعد كون العبرة في الحجية بالوثاقة.

كما أنّ الطعن عليها بمعارضتها بمعتبرة (١) أبي مريم الأنصاري المتقدمة (٢) المتضمنة لاجتزاء الامام بسماع الأذان من غير المأمومين ، مردود بأنّ الظاهر منها أنّ الامام وهو الباقر عليه‌السلام كان مريداً للجماعة حين السماع ، فيختلف موردها عما نحن فيه. إذن فالعمل بالموثق متعيّن.

(١) الجزم بالإعادة هنا ينافي ما سبق منه في المسألة السادسة من الاحتياط الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الإقامة بعد تحصيل الطهارة مع التحفظ على الموالاة.

ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك ، فمن ثم حكم بالإعادة ، فلا ينافي ما سبق من تجويز البناء على تقدير تحقق الفرض ولو نادراً.

(٢) لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحباً ، للإجماع ولبعض النصوص الضعيفة وغيرها كما سبق (٣).

(٣) هذا أيضاً مبني على ما عرفت آنفاً من تعذر البناء غالباً ، فيعيد تحصيلاً للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه. فلا حاجة إلى الإعادة ، بل يبني على مراعاة الموالاة لو تحقق الفرض ولو نادراً.

(٤) على المشهور ، بل نسب إلى فتوى الأصحاب إلا من شذّ ، بل ادعي‌

__________________

(١) مرّ أنّ الاعتبار مبني على توثيق الكامل وقد عدل قدس‌سره عنه.

(٢) في ص ٣٠٨.

(٣) في ص ٣٥٠.

۳۹۰۱