ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه (١) وتصرف آلاته في تعميره (٢) وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره ، أو تعمير مسجد آخر.

الثالث : يحرم تنجيسه (٣) وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة. ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحة صلاته.


يستوجب الخروج عن الملكية وفكّ الرقبة وتحريرها وزوال علقتها بالمرّة ، ومعه كيف يمكن بيعها ، ولا بيع إلا في ملك ، أم كيف يمكن إدخالها في الملك أو في الطريق ونحو ذلك مما ينافي عنوان المسجديّة التي هي باقية بطبيعتها ، إذ لا مزيل لها وإن أُزيلت آثارها.

نعم ، لو تعذّرت الاستفادة للعبادة بالكلية وأمكن بعض الانتفاعات على نحو لا يستوجب الهتك كالاستفادة للزراعة ، لم يكن بها بأس لعدم الدليل حينئذ على المنع.

وهذا بخلاف سائر الأوقاف ، فإنّها وإن لم يجز بيعها أيضاً إلا أنّها لما كانت فيها شائبة الملكية ، نظراً إلى أنّ الواقف ملّكها للموقوف عليهم لا أنّه حرّرها ، فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوّغات التي منها الخراب.

(١) لوضوح بقاء الأحكام بتبع بقاء الموضوع.

(٢) فإنها وقف للمسجد فكانت ملكاً له ، ولا غرابة في استناد الملكية إليه بعد أن كانت من الأُمور الاعتبارية ، فلا يجوز صرفها في غير شؤون المسجد ما دام يمكن الانتفاع بها فيه.

نعم ، لو تعذّر ذلك أيضاً ، جاز صرفها في مسجد آخر ، لأنّه الأقرب إلى نظر الواقف ، ولو تعذر ذلك جاز بيعها ويصرف ثمنها حينئذ في تعمير المسجد نفسه إن أمكن وإلا ففي مسجد آخر.

(٣) الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حولها مستوفى وبنطاق واسع‌

۳۹۰۱