فصل

في بعض أحكام المسجد‌

الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب (١) ـ (١)


(١) على المشهور كما قد يظهر من الجواهر حيث قال : بل هو المشهور نقلاً في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلاً وإن ناقش فيه أخيراً بقوله : ويمكن منع حصول شهرة معتد بها هنا (١) ويعضده أنّ الدروس نسب التحريم إلى القيل (٢).

وكيف ما كان فيستدل له تارة بالإسراف ، وأُخرى بعدم معهوديته في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاحداثه بعد ذلك بدعة محرّمة.

وكلاهما كما ترى ، لتقوّم الإسراف بفقد الغرض العقلائي ، ومِن البيّن أنّ تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو المشاهد في المشاهد المشرّفة.

وأما البدعة فهي متقوّمة بالإسناد إلى الشرع ما ليس فيه ، فلا بدعة من دون الاسناد ، ومجرد كونه من الأُمور المستحدثة لا يستوجبها ، كيف ولو تمّ لعمّ وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة في العلة.

مع أنّ الأُمور المستحدثة من الكثرة ما لا يخفي ، التي منها تزيين المساجد بالأنوار الكهربائية ، أفهل يمكن القول بحرمتها بدعوى عدم كونها معهودة في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. فالحكم إذن مبني على الاحتياط ، حذراً عمّا‌

__________________

(١) على الأحوط ، ولا يبعد الجواز.

(١) الجواهر ١٤ : ٨٨ ٨٩.

(٢) الدروس ١ : ١٥٦.

۳۹۰۱