[١٤٠٥] مسألة ٢ : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأُعين بها من أقرّ وشهد.

[١٤٠٦] مسألة ٣ : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلاً رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.


مختلفة ولا مرجح فلا سبيل للاستناد إليها.

وأمّا في الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة.

فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « قال : إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » (١).

وموثقة سماعة قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا قام ( أقام ) المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » (٢).

وصحيحة (٣) ابن أبي عمير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : نعم ، فاذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض ( لبعض ) تقدّم يا فلان » (٤).

ومنها : ما تضمّنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف (٥) قال :

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٩٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٩٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٥.

(٣) [ الرواية ضعيفة من جهة ابن أبي عمير فإنه غير المعروف الثقة ].

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٧.

(٥) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة.

۳۹۰۱