[١٣٤٧] مسألة ٢٩ : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة ، لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة (١).

[١٣٤٨] مسألة ٣٠ : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها (١) اختياراً ولا بأس بالنافلة. بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين. وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة. وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شي‌ء من فضائها ويصلى قائماً (٢) والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً إلى البيت المعمور ، أو يصلي مضطجعاً ضعيف (٢).


الوقت صحت صلاة المرأة بلا إشكال.

مضافاً إلى التصريح بجواز تقديم المرأة في صحيحة ابن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أُصلي والمرأة إلى جنبي ( جانبي ) وهي تصلي ، قال : لا ، إلاّ أن تقدّم هي أو أنت ... » إلخ (١) بعد وضوح إرادة التقدم بحسب الزمان دون المكان ، لمنعها عن المحاذاة في الموقف ، فضلاً عن التقدم ، فلا جرم تحمل الصحيحة المزبورة على الأولوية.

(١) بلا إشكال فيه وفي عكسه ، وقد دلّ على الأول جملة من النصوص المتقدمة التي منها قوله عليه‌السلام في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة آنفاً : « ... ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » (٢).

وعلى الثاني بل عليهما معاً صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة تزامل الرجل في المحمل ، وقد تقدمت قبل ذلك.

(٢) يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة ، وأُخرى في جوفها‌

__________________

(١) وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود.

(٢) والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً.

(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ١٢٤ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٥.

۳۹۰۱