فصل

في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته (١).


(١) أما اشتراط الطهارة فسيجي‌ء الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له (١) إن شاء الله تعالى.

وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الإمامية خلافاً للعامة (٢). والمستند بعد الإجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة :

منها : صحيحة هشام بن الحكم « أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس. فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله ( عزَّ وجلَّ ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله ( عزَّ وجلَّ ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » (٣) ونحوها غيرها فلاحظ.

__________________

(١) قبل المسألة [١٦٠٩] التاسع من واجبات السجود.

(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٢٣٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٣٤٣ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

۳۹۰۱