الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه (١) وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر (١).


(١) على المشهور ، وذهب جماعة إلى الكراهة ، ويستدل له بوجهين :

أحدهما : أنّ الحصى جزء من الوقف فلا يجوز إخراجه لمنافاته للوقفية.

وفيه : أنّ هذا إنما يتجه فيما إذا كان المأخوذ مقداراً معتدّاً به بحيث يستوجب نقصاً في المسجد ، أمّا دون هذا الحدّ ممّا لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا منافاة ، ومن ثمّ لا ينبغي الاستشكال في جواز إخراج ما يعدّ من شؤون الانتفاع من المسجد واللوازم العادية له ، وكذا من سائر الأوقاف بل الأملاك المأذون في الدخول فيها ، كما لو تعلّق بثيابه أو ردائه شي‌ء من ترابها أو التصق بنعله شي‌ء من حصاها ، فإنّه لا يجب ردّها قطعاً ، ولم يقل به أحد ، فلو كان مطلق الإخراج منافياً للوقفية لزم القول به في هذا المقدار أيضاً ، لعدم الفرق بين المتعارف وغيره في مناط المنع كما لا يخفى.

فهذا الوجه لا ينهض لإثبات الحكم ، ولو نهض للزم الرد إلى خصوص المسجد المأخوذ منه لا إلى مسجد آخر ، فلا وجه للتخيير بينهما كما في المتن.

ثانيهما : الروايات الخاصة الواردة في المقام :

فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه » (١).

وربما يناقش في دلالتها بأنّ كلمة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة ، فيكون ذلك قرينة على حمل الأمر بالرد على الاستحباب.

ويندفع : بما تقدم غير مرّة من إنكار الظهور المزبور ، بل الكلمة إمّا ظاهرة‌

__________________

(١) هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلك المسجد.

(١) الوسائل ٥ : ٢٣١ / أبواب أحكام المساجد ب ٢٦ ح ١.

۳۹۰۱