وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال (١) (١).

[١٣٢٨] مسألة ١٠ : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي (٢) وهي الحرمة (٢) وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.


ولم يكن مصداقاً للحرام حتى بعنوان آخر ، فلا مانع من إمكان التقرب به واتصافه بالعبادية بعد صلوحه لها والإتيان به بداعٍ قربي كما هو المفروض.

(١) حكم قدس‌سره حينئذ بالصحة من غير اشكال ، وهو كذلك فيما إذا قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنها ، والجامع عدم احتمال الخلاف بحيث تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعاً من جهة امتناع توجيه الخطاب اليه ، كما لعله منصرف كلام الماتن أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فإن الصلاة حينئذ صحيحة بلا إشكال إلا في بعض الصور وهو ما إذا كان الناسي هو الغاصب كما مر لعدم المانع عنها لانحصاره بكون التصرف حراماً ولو واقعاً كي يمتنع أن يكون مصداقاً للواجب والمفروض عدمه كما عرفت.

وأما إذا كان ملتفتاً إلى الغصبية ومحتملاً لها ، بحيث كان الخطاب الواقعي شاملاً له وأمكن توجيهه إليه ولو بجعل الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي ، فالأظهر حينئذ البطلان كما مرّ غير مرّة ، فإن غاية ما يترتب على جهله العذري ارتفاع العقاب ، وإلا فالحرمة الواقعية بحالها وإن ثبتت الحلية ظاهراً ، ومن الواضح امتناع كون الحرام مصداقاً للواجب وعدم كون المبعد مقرّباً.

(٢) أفتى قدس‌سره أوّلاً بصحة صلاة الجاهل بالحكم أعني الحرمة ثم احتاط قدس‌سره أخيراً بالاحتياط الاستحبابي بالإعادة سيّما في الجاهل‌

__________________

أفاده ( دام ظله ).

ودعوى أنّ المناط في الامتناع هو كون المبغوض الشرعي محبوباً لا مطلق المبغوض ولو عقلاً ، غير واضحة.

(١) تقدم الاشكال بل المنع في بعض صوره.

(٢) حكمه حكم الجاهل بالموضوع ، وقد تقدّم.

۳۹۰۱