لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة (١) ،

[١٣٩٨] مسألة ٦ : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة (٢)


فهو من الصلاة » (١) فلا بأس به من باب الذكر المطلق ، وأمّا من باب الحكاية بوصفها العنواني ، فالظاهر أنّ الأدلة قاصرة الشمول لحال الصلاة.

أوّلاً : لأجل الانصراف ، فانّ المستفاد من الأدلة أنّ المناط في استحباب الحكاية هو انتباه الغافل والاشتغال بذكر الله الذي هو حسن على كل حال ، كما تضمنته تلك النصوص ، فلا تشمل من هو متشاغل بذكر الله ومتوجه إليه بتلبسه بالصلاة ، وكيف يشمل قوله في صحيح ابن مسلم : « وأنت على الخلاء » ، وفي صحيح زرارة « ما أقول ... » إلخ ، مَن هو مشغول بذكر الله. فلا ينبغي الإشكال في انصراف الأخبار عن المقام ونحوه ممن هو مشغول بالعبادة من دعاء أو قرآن ونحوهما.

وثانياً : مع التسليم فهي قاصرة الشمول لخصوص الحيعلات ، لخروجها عن الأذكار وكونها من كلام الآدمي المبطل ، فكيف يكون مثله مشمولاً لها.

ودعوى أنّ إطلاق الاستحباب لفصول الأذان يستوجب ارتكاب التقييد في دليل البطلان ، في غاية السقوط ، ضرورة أنّ الاستحباب لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد ، وإلا لساغ بل استحب التكلم أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو إنشاد الضالة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو كما ترى.

(١) قد عرفت أنّ الأظهر عدم جواز الحيعلات ، وأمّا التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم ، ولا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذكر.

(٢) لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل ، فإنّ معتبرة أبي مريم (٢)

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.

(٢) المتقدمة في ص ٣٠٨.

۳۹۰۱