[١٣١٩] مسألة ١ : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس (١).

[١٣٢٠] مسألة ٢ : إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فان كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلا فلا (٢).


وإن أراد بها النافلة غير المأتي بها على تلك الكيفية بأن تكون فاقدة للركوع والسجود مع الإيماء إليهما ، لجواز الإتيان بها كذلك اختياراً كما في حال السير ، فلما أفاده قدس‌سره حينئذ وجه ، لفقد السجود على الفرض الذي كان هو المنشأ للفساد على المختار ، وحديث امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ممنوع كما بيناه في الأُصول (١) ومجرد الإيماء إليهما لا يعدّ تصرّفاً في الغصب سيّما لو كان ذلك بغمض العين لا بتحريك الرأس ، فإن الأخير لا يخلو عن شوب من الاشكال لعدم البعد في صدق التصرف حينئذ عرفاً.

إلا أنه لو تمّ فلا يختص ذلك بالنافلة ، بل يجري في الفريضة أيضاً لو أتى بها كذلك أي مع الإيماء ، كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود ، إما لأجل الخوف والفرار من العدو أو من جهة ضيق الوقت ، فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة.

(١) لعدم الفرق في صدق التصرف في الغصب بين أن يكون ذلك مع الواسطة أو بدونها كما هو ظاهر.

(٢) فصّل قدس‌سره حينئذ بين ما إذا كان السقف معتمداً على تلك الأرض كما لو كانت الأسطوانات التي تحمل السقف مبنية على الأرض المغصوبة ، وبين صورة عدم الاعتماد كما لو كانت الأسطوانات خارجة عنها ، فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني.

__________________

(١) محاضرات في أصول الفقه ٣ : ٣٦.

۳۹۰۱