وكذا إذا كان قدّامه عذرة (١). الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شي‌ء شاغل (٢).


القبلة سترته بشي‌ء » (١).

والكل ضعيف ، أمّا الأُولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة.

وأمّا الثانية فللإرسال. وأمّا الثالثة فلضعف طريق البحار. إذن فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام.

(١) لرواية الفضيل بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، قال : تنحّ عنها ما استطعت ولا تصلّ على الجواد » (٢) ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد (٣).

(٢) يستدل له بروايتين :

إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت فان كان في غلاف ، قال : نعم » (٤).

ثانيهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » (٥).

لكنّ الأُولى قاصرة الدلالة ، لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطّلاً وبلا قراءة ، وهو نوع هتك له ، ولذا جوّزه عليه‌السلام لو كان في غلاف ،

__________________

(١) [ لم نجده في البحار وإنما وجدناه في المستدرك ٣ : ٣٣٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ١ ].

(٢) الوسائل ٥ : ١٦٩ / أبواب مكان المصلي ب ٣١ ح ١.

(٣) نعم ، ولكنها مروية في المحاسن [ ٢ : ١١٣ / ١٠٩ بطريق صحيح لا غمز فيه ].

(٤) الوسائل ٥ : ١٦٣ / أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ١ ، ٢.

(٥) الوسائل ٥ : ١٦٣ / أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ١ ، ٢.

۳۹۰۱