الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له (١). الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح (٢). الرابع والعشرون : المقابر (٣).


وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها ، فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام.

وأما الثانية : فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن. نعم لا بأس بذلك بناء على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام.

(١) لرواية علي بن جعفر قال : « وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرؤها عنه ، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » (١).

وما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام « أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم » (٢) وحيث إنّ سنديهما ضعيف كما لا يخفى ، فالحكم مبني على قاعدة التسامح.

(٢) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي (٣) ، ولكنه لم يظهر له أيّ مستند كما اعترف به غير واحد ، منهم صاحب الحدائق (٤). ومن ثم التجأ المحقق في المعتبر (٥) إلى القول بأنّه أي أبو الصلاح أحد الأعيان ، فلا بأس باتباع فتواه ، وغرضه قدس‌سره بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءً على التعدي إلى قول الفقيه.

(٣) نصوص المقام على طوائف ثلاث :

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٨٩ / أبواب مكان المصلي ب ٤٣ ح ٣.

(٢) المستدرك ٣ : ٣٣٢ / أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ٢ ، دعائم الإسلام ١ : ١٥٠.

(٣) حكاه عنه في التذكرة ٢ : ٠٤١١‌

(٤) الحدائق ٧ : ٢٣٨.

(٥) المعتبر ٢ : ١١٦.

۳۹۰۱