من قصور دلالتها من جهات ، مثل : عدم ظهورها في المؤبّد ؛ لعدم ذكر البطن اللاحق ، وظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف ، كما عن الإيضاح (١) ، وأوضحه الفاضل المحدّث المجلسي ، وجزم به المحدّث البحراني (٢) ، ومال إليه في الرياض (٣).
كلام المحدّث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباض
قال الأوّل في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار ـ : إنّه يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يُقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ، ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال : أنّ الواقف يعلم أنّه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتدّ ؛ لحصول الاختلاف بينهم (٤) قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر ، فهل يدعها موقوفة ويدفعها إليهم ، أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعدُ ويدفع إليهم ثمنها؟ أيّهما أفضل؟ (٥) انتهى موضع الحاجة.
الجواب عن هذين الإيرادين
والإنصاف : أنّه توجيه حسن ، لكن ليس في السؤال ما يوجب ظهوره في ذلك ، فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى ترك الاستفصال في الجواب. كما أنّ عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع ؛ إذ كثيراً ما يقتصر في مقام حكاية وقف مؤبّد على
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٢.
(٢) الحدائق ١٨ : ٤٤٢ ٤٤٣.
(٣) الرياض ٢ : ٣١.
(٤) في غير «ش» : «منهم» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٥) ملاذ الأخيار ١٤ : ٤٠٠ ، باب الوقوف والصدقات ، ذيل الحديث ٤ ، ومرآة العقول ٢٣ : ٦١ كتاب الوصايا ، ذيل الحديث ٣٠.