لاقتصاره على ذكر الأعقاب.

المناقشة في الجواب المذكور

وفيه نظر ؛ لأنّ الاقتصار في مقام الحكاية لا يدلّ على الاختصاص ؛ إذ يصحّ أن يقال في الوقف المؤبّد : إنّه وقفٌ على الأولاد مثلاً ، وحينئذٍ فعلى الإمام عليه‌السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبّد وغيره فرق في الحكم ، فافهم.

وكيف كان ، ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرّد الأنفعيّة إشكال ، مع عدم الظفر بالقائل به (١) ، عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدّمة (٢).

الجواب عن رواية الحميري

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري.

ثمّ لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأوّل البائع يتصرّف فيه على ما شاء.

مخالفة الروايتين للقواعد

ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد ؛ فإنّ مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك ، كما تقدّم من استحالة كون بدله ملكاً لخصوص البائع (٣) ، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرّف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في إسقاط حقّ اللاحقين آناً ما قبل البيع نظير الرجوع في الهبة المتحقّق ببيع الواهب لئلاّ يقع البيع على المال المشترك ، فيستحيل كون بدله مختصّاً.

__________________

(١) به» من «ف».

(٢) تقدّمت في الصفحة ٤٣ ٤٤.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٦٥.

۴۱۶۱