ينتفع بها بغير البيع ، مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع ، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها ، لإمكان التسقيف بها ونحوه (١) ، وحكي موافقته عن الفاضلين (٢) والشهيدين (٣) ، والمحقّق الثاني (٤) وأكثر المتأخّرين (٥).
وحكى في الإيضاح عن والده قدسسرهما : أنّ النزاع بين الشيخ والحليّ لفظيّ ، واستحسنه (٦) ؛ لأنّ في تعليل الشيخ اعترافاً بسلب جميع منافعها ، والحليّ فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها.
قيل : ويمكن (٧) بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ (٨) ، ولا يخلو عن تأمّل.
لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب
وكيف كان ، فالأقوى هنا المنع ، وأولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب ، فلا يجوز بذلك البيع إلاّ إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود ، وسيجيء تفصيله (٩).
__________________
(١) السرائر ٣ : ١٦٧.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٢١ ، والقواعد ١ : ٢٦٩ ، والتحرير ١ : ٢٩٠.
(٣) الدروس ٢ : ٢٧٩ ، والمسالك ٥ : ٤٠٠.
(٤) جامع المقاصد ٩ : ٧٢.
(٥) حكاه عنهم وعن قبلهم جميعاً المحقّق التستري في المقابس : ١٥٥.
(٦) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٣.
(٧) في «ش» : وقيل يمكن.
(٨) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٥ ، ذيل الصورة الخامسة.
(٩) يجيء في الصورة الرابعة الآتية.