لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها. نعم ، لو لم تكن «الداريّة» و «البستانيّة» ونحو ذلك مثلاً عنواناً للوقف وإن قارنت وقفه ، بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله ، لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.

ثمّ ذكر : أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين (١).

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر

أقول : يرد على (٢) ما قد يقال (٣) بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه ، لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى ـ : أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان ؛ لأنّه :

إن أُريد ب «العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله : «وقفت هذا البستان» ، فلا شكّ في (٤) أنّه ليس إلاّ كقوله : «بعت هذا البستان» أو «وهبته» ، فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ ، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان ، فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان «البستان» ، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.

__________________

(١) إلى هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٢ : ٣٥٨ ٣٥٩.

(٢) في «ش» ومصحّحة «ن» زيادة : «ذلك» ، ولا حاجة إليها كما لا يخفى.

(٣) يعني : يرد على ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله : ثمّ ذكر أنّه قد يقال ..

(٤) كلمة «في» من «ف» فقط.

۴۱۶۱