إلى البطن اللاحق ، فلا يملكه المشتري ملكاً مستمرّاً. وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذي لا يزول إلاّ بالناقل ، فهو لا يكون إلاّ بثبوت (١) جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له ، فالثمن لهم على نحو المثمن.

وممّا ذكرنا تعرف أنّ اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول ؛ حيث إنّه بدل شرعيّ يكون الحكم به متأخّراً عن تلف الوقف ، فجاز عقلاً منع سراية حقّ البطون اللاحقة إليه ، بخلاف الثمن ، فإنّه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة (٢) الحقيقيّة ، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختصّ بالمعوّض.

ومن هنا اتّضح أيضاً أنّ هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهناً ؛ لأنّ حقّ الرهنيّة متعلّق بالعين من حيث إنّه ملك لمالكه الأوّل ، فجاز أن يرتفع ، لا (٣) إلى بدل بارتفاع ملكيّة المالك الأوّل ، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم ، فإنّه ليس قائماً بالعين من حيث إنّه ملك البطن الموجود ، بل اختصاصٌ موقّت نظير اختصاص البطن الموجود ، مُنشَأٌ بإنشائه ، مقارنٌ له بحسب الجعل ، متأخّرٌ عنه في الوجود.

__________________

(١) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : ثبوت.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : «المعاوضيّة» ، لكن صحّحت في أكثرها بما أثبتناه.

(٣) كلمة «لا» ساقطة من «ش».

۴۱۶۱