کتاب المکاسب
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
فهرست
٦
تتمة كتاب البيع
القول في شرائط العوضين
مسألة][من شروط العوضين: المالية]
[أقسام الأرضين و أحكامها]
فالأقسام أربعة لا خامس لها:
الأول: ما يكون مواتا بالأصالة،
الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة،
الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت
الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
و إن كان من الكفار،
ثم ما ملكه الكافر من الأرض:
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
و النصوص به مستفيضة:
ففي رواية أبي بردة
و في مرسلة حماد
و في صحيحة الحلبي،
و رواية ابن شريح:
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
و في خبر أبي الربيع:
و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها،
كلام الشهيد في الدروس
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام،
و أما في زمان الغيبة،
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
مسألة [من شروط العوضين: كونه طلقا]
و المراد ب «الطلق» تمام السلطنة على الملك
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام
أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة:
حق الواقف،
و حق البطون المتأخرة عن بطن البائع
و التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات،
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا:
أحدها: عدم الخروج عنه أصلا،
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة،
و كيف كان، فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء،
قال المفيد في المقنعة:
كلام السيد المرتضى قدس سره
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
و قال سلار فيما حكي عنه -:
و قال ابن زهرة قدس سره في الغنية على ما حكي عنه -:
و قال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة:
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه -:
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
و قال المحقق قدس سره في الشرائع:
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
كلام الصيمري
كلام الفاضل المقداد قدس سره
كلام الفاضل القطيفي
كلام المحقق الثاني
كلام الشهيد الثاني
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد، و أخرى في المنقطع.
[الوقف المؤبد]
إن الوقف على قسمين:
أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم،
و الثاني: ما لا يكون ملكا لأحد،
و الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول،
صور جواز بيع الوقف]
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور:
الاولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به،
الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقل منفعته،
الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه.
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
الصورة السابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا،
الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال
الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال،
الصورة العاشرة: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس.
[الوقف المنقطع]
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها،
و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزم للنقل كالرهن،
بقي الكلام في معنى «أم الولد»،
و أما المواضع القابلة للاستثناء
موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
فمن موارد القسم الأول: ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين.
و منها: تعلق كفن مولاها بها
و منها: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
و منها: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى،
و منها: ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها،
و منها: ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت،
و منها: ما إذا خرج مولاها عن الذمة
و منها: ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما،
و أما القسم الثاني: و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد،
فمن موارده: ما إذا أسلمت و هي أمة ذمي،
و منها: ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها، فتباع على من ينفق عليها،
و منها: بيعها على من تنعتق عليه
و منها: ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق و ترث قريبها.
موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،
و منها: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه،
و منها: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
و منها: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
و منها: ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،
و منها: ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعده،
و منها: ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته،
و القسم الرابع: و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق،
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا.
و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة،
ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة، هو الكلام في مسألة الفضولي،
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
و الفرق بين الإجازة و الفك:
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه،
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور،
مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
معنى الغرر لغة
الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر:
منها: ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه و آله من قوله: «لا تبع ما ليس عندك»
و منها: أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،
و منها: أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه،
و منها: أن بذل الثمن على غير المقدور سفه،
هل القدرة شرط أو العجز مانع
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين،
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]
مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن]
و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة:
منها: صحيحة الحلبي
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
رواية سماعة
و رواية أبان،
رواية أبي العطارد
و مرسلة ابن بكير
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
الكلام في مقامين
أما الأول، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا.
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
الأول: أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان،
الثاني: أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع،
فرع: على المشهور من المنع، لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع،
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل: أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني
مسألة
ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور:
أحدها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع،
و منها: أنه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه،
و منها: أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر،
صور إقباض الكلي
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
أقسام بيع الصبرة
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها،
فرعان:
الأول لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري،
الفرع] الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهد، و اختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار، و تأخره عنه
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه،
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع،
تنبيهات البيع
مسألة المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» -: استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات،
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة يحرم النجش
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم،
مسألة احتكار الطعام
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: في مورد الاحتكار،
الثاني ما هو حد الاحتكار
الثالث عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
الرابع: أقسام حبس الطعام
الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،
۴۱۶
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کتاب المکاسب
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
جستجو در کتاب کتاب المکاسب