فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه ١٨٩
الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي ١٩٠
المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي ١٩٠
القدرة على التسليم شرطٌ بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلّم ١٩٠
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله ١٩١
لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة ١٩٢
لو كانت مدّة التعذّر غير مضبوطة عادةً ١٩٣
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ١٩٣
المعتبر هو الوثوق ١٩٣
هل العبرة بقدرة الموكّل أو الوكيل؟ ١٩٣
كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرّعه على ذلك ١٩٤
النظر فيما أفاده صاحب الجواهر ١٩٤
مسألة : لا يجوز بيع الآبق منفردا ١٩٥
إمكان القول بالصحّة لولا النصّ والاجماع ١٩٦
عدم الفرق بين جعله مثمناً أو ثمناً ١٩٦
تردّد الشهيد في جعله ثمناً مع جزمه بمنع جعله مثمناً ١٩٦
هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟ ١٩٧
عدم جواز بيع الضالّ والمجحود والمغصوب للغرر والاجماع ١٩٨
قد يوهن الاجماع ويمنع الغرر ١٩٨
الجواب عمّا ذكر في منع الغرر ١٩٩
عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحّة مراعى بالتسليم ١٩٩