في حكم البيع كلّ تصرّف ناقل أو مستلزمٍ للنقل ١٠٧

كلمات الفقهاء في ذلك ١٠٨

قول السيّد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والردّ عليه ١٠٩

إجماع المسلمين على عموم المنع ١٠٩

ما اشتهر من الوجه في المنع ١١٠

اختصاص المنع بصورة بقاء الولد ١١٠

لو مات الولد وخلّف ولداً ١١٠

معنى اُمّ الولد ١١١

تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل والدليل عليه ١١١

صدق الحمل بالمضغة اتفاقا ١١٢

صدق الحمل بالعلقة أيضاً ١١٣

الجسد الذي ليس فيه تخطيط ١١٣

لا عبرة بمجرّد النطفة ما لم تستقرّ في الرحم ١١٣

ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها ١١٤

صحّة البيع قبل العلوق ١١٥

تحقّق العلوق بالمساحقة أيضاً ١١٥

اشتراط أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ ١١٦

المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك ١١٦

المنع عن بيع اُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الاخبار والاجماع ١١٦

لابدّ من التمسّك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافها ١١٧

المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة ١١٧

المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام : ١١٨

۴۱۶۱