فرّع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار ، إذ على الوجه الأوّل يكون استثناء (١) المجهول متفرّعاً على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول ، لا على جواز إندار مقدارٍ معيّن ؛ إذ الإندار حينئذٍ لتعيين الثمن ، فتأمّل.
مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين
وكيف كان ، فهذا الوجه مخالفٌ لظاهر كلمات الباقين ، فإنّ جماعةً منهم كما عرفت من الفاضلين (٢) وغيرهما خصّوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة ، فلو كان الإندار لإحراز وزن المبيع وتصحيح العقد لكان معتبراً مطلقاً ؛ إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزنٍ مخصوصٍ بثمنٍ مخصوصٍ من دون تراضٍ.
وقد صرّح المحقّق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأنّ في الإندار من دون التراضي تضييعاً لمال أحدهما (٣).
ولا يخفى أنّه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقّق تضييع المال ؛ لأنّ الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف ، سواء فرض زائداً أو ناقصاً.
هذا ، مع أنّه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدارٍ معيّنٍ
__________________
(١) في «م» ، «خ» و «ع» : الاستثناء.
(٢) لم يتقدّم ذلك من المحقّق ، بل من العلاّمة وحده في الصفحة السابقة ، ولعلّه يستفاد من قوله : «ومثلها» بعد عبارة : «على ما في القواعد» ، راجع الشرائع ٢ : ١٩.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ١١٥ ، والمسالك ٣ : ١٨٢.