المبيع ، ولأنه لو باع الحمل والأُمّ صحّ البيع ولا يتوقّف على بيعها واشتراطه (١) ، انتهى.

وهو الظاهر من الشهيدين في اللّمعة والروضة (٢) حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.

وقد صرّح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار (٣) العلم بمقدار المال (٤).

وعن الشهيد : لو اشتراه وما لَه صحّ ، ولم يشترط علمَه ولا التفصّي من الربا إن قلنا : إنّه يملك ، وإن أحلنا ملكه اشترط (٥).

قال في الدروس : لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة ، لأنّه بمنزلة الاشتراط ، ولا يضرّ الجهالة ؛ لأنّه تابع (٦) ، انتهى. واختاره جامع المقاصد (٧).

احتمال أن يكون المراد ما يعدّ في العرف تابعاً

ثمّ «التابع» في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به (٨) : ما يعدّ في العرف تابعاً كالحمل مع الامّ ، واللبن مع الشاة ، والبيض مع الدجاج ،

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٨٥.

(٢) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٣١٣.

(٣) في النسخ : «اعتبار» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٤) صرّح به في المبسوط ٢ : ١٣٧.

(٥) الدروس ٣ : ٢٢٦.

(٦) الدروس ٣ : ٢١٦ ٢١٧.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٤٢٧.

(٨) كلمة «به» من «ش» ومصحّحة «ن».

۴۱۶۱