وحملها بطل ؛ لأنّ (١) كلّ ما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود ، ويصحّ تابعاً (٢) ، انتهى.

وفي باب ما يندرج في المبيع قال : السادس : العبد ، ولا يتناول ماله الذي ملّكه (٣) مولاه ، إلاّ أن يستثنيه المشتري إن قلنا : إنّ العبد يملك ، فينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري إبقاءً له (٤) على العبد ، فيجوز أن يكون مجهولاً أو غائباً. أمّا إذا أحلنا تملّكه وما معه صار جزءاً من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع (٥) ، انتهى.

كلام العلّامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضاً

وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطاً وبين جعله جزءً صرّح في التذكرة في فروع مسألة تملّك العبد وعدمه ؛ معلّلاً بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف (٦).

وقال في التذكرة أيضاً في باب شروط العوضين : لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعاً (٧).

وفي موضعٍ من باب الشروط (٨) في العقد : لو قال : بعتك هذه الدابّة وحملها لم يصحّ عندنا ، لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصحّ جعله‌

__________________

(١) في «ف» : «لأنّه» ، وفي المصدر : لأنّه كما لا يصحّ.

(٢) القواعد ١ : ١٥٣.

(٣) في غير «ش» بدل «ماله الذي ملّكه» : ما ملّكه.

(٤) في غير «ش» ومصححة «ن» : إبقاء ملكه.

(٥) القواعد ١ : ١٥٠.

(٦) التذكرة ١ : ٤٩٩.

(٧) التذكرة ١ : ٤٦٨.

(٨) في غير «ف» : الشرط.

۴۱۶۱