والمعيب (١).

نعم ، ذكر العلاّمة في التذكرة (٢) والتحرير (٣) والقواعد (٤) : أنّ المشتري للعبد الجاني عمداً ، يتخيّر مع الجهل بين الفسخ فيستردّ الثمن ، أو (٥) طلب الأرش ، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضاً (٦).

وقد تصدّى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بُعد ، فراجع (٧).

وكيف كان ، فلا أجد وجهاً لما ذكره.

أضعفيّة ما ذكره السيّد العاملي

وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر (٨) : من منع حكم الشيخ وأتباعه (٩) بصحّة البيع ، و (١٠) اشتراط البائع على المشتري البراءة من‌

__________________

(١) صرّح بذلك الشيخان في المقنعة : ٥٩٧ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، والنهاية : ٣٩٢ ، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٤ : ٦٣١ ٦٣٢.

(٢) التذكرة ١ : ٥٤٠.

(٣) التحرير ١ : ١٨٥.

(٤) القواعد ١ : ١٤٦.

(٥) في «ص» بدل «أو» : و.

(٦) في «ن» شطب على «أيضاً».

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٣٤٤.

(٨) ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣٦.

(٩) في «ف» : والأتباع.

(١٠) الواو في قوله : «واشتراط» بمعنى «مع». قاله الشهيدي قدس‌سره في هداية الطالب : ٣٩٤.

۴۱۶۱