والمعيب (١).
نعم ، ذكر العلاّمة في التذكرة (٢) والتحرير (٣) والقواعد (٤) : أنّ المشتري للعبد الجاني عمداً ، يتخيّر مع الجهل بين الفسخ فيستردّ الثمن ، أو (٥) طلب الأرش ، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضاً (٦).
وقد تصدّى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بُعد ، فراجع (٧).
وكيف كان ، فلا أجد وجهاً لما ذكره.
أضعفيّة ما ذكره السيّد العاملي
وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر (٨) : من منع حكم الشيخ وأتباعه (٩) بصحّة البيع ، و (١٠) اشتراط البائع على المشتري البراءة من
__________________
(١) صرّح بذلك الشيخان في المقنعة : ٥٩٧ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، والنهاية : ٣٩٢ ، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٤ : ٦٣١ ٦٣٢.
(٢) التذكرة ١ : ٥٤٠.
(٣) التحرير ١ : ١٨٥.
(٤) القواعد ١ : ١٤٦.
(٥) في «ص» بدل «أو» : و.
(٦) في «ن» شطب على «أيضاً».
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٣٤٤.
(٨) ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣٦.
(٩) في «ف» : والأتباع.
(١٠) الواو في قوله : «واشتراط» بمعنى «مع». قاله الشهيدي قدسسره في هداية الطالب : ٣٩٤.