ثمرة الخلاف في المسألة
ثمّ إنّ فائدة الخلاف تظهر في ترتّب آثار مالكيّة (١) المشتري الثمن (٢) إلى (٣) حين تبيّن الفساد.
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟
وعن الدروس واللمعة : أنّها تظهر في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره (٤) ، فعلى الأوّل على البائع ، وعلى الثاني على المشتري ؛ لوقوعه في ملكه.
وفي جامع المقاصد : الذي يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوعٌ على البائع بها ؛ لانتفاء المقتضي (٥). وتبعه الشهيد الثاني ، قال : لأنّه نقله بغير أمره ، فلا يتّجه الرجوع عليه بها ، وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع (٦) بما غرم ، إنّما يتّجه مع الغرور ، وهو منفيٌّ هنا ، لاشتراكهما في الجهل (٧) ، انتهى.
واعتُرض عليه (٨) : بأنّ الغرور لا يختصّ بصورة علم الغارّ.
وهنا قولٌ ثالثٌ نفى عنه البعد بعض الأساطين (٩) ، وهو : كونه على البائع على التقديرين. وهو بعيدٌ على تقدير الفسخ من حين تبيّن الفساد.
__________________
(١) كذا في نسخة بدل «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي النسخ : ملكيّة.
(٢) في «ص» ومصحّحة «ن» : للثمن.
(٣) لم ترد «إلى» في «خ».
(٤) الدروس ٣ : ١٩٨ ، واللمعة الدمشقية : ١١٤.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٩٦.
(٦) في النسخ : «رجع» ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.
(٧) الروضة البهيّة ٣ : ٢٧٨ ٢٧٩.
(٨) اعترض عليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣٥.
(٩) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٧٩.