ظاهرٌ في اعتبار شرط الصحّة ؛ ولذا قال في جامع المقاصد : وكما يجوز بيعه بشرط الصحّة يجوز بيعه مطلقاً (١).
إذا تبيّن فساد البيع
وكيف كان ، فإذا تبيّن فساد المبيع ، فإن كان قبل التصرّف فيه بالكسر ونحوه ، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز تخيّر بين الردّ والأرش. ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعدّ الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفاً كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلاّ للإحراق فيحتمل قويّاً بطلان البيع. وإن لم يكن لفاسده قيمة تبيّن بطلان البيع ؛ لوقوعه على ما ليس بمتموّلٍ.
وإن كان تبيّن الفساد بعد الكسر ، ففي الأوّل يتعيّن (٢) الأرش خاصة ؛ لمكان التصرّف.
ويظهر من المبسوط قولٌ بأنّه لو كان تصرّفه على قَدَرٍ يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الردّ ، و (٣) المراد بالأرش : تفاوت ما بين صحيحه وفاسده الغير المكسور ؛ لأنّ الكسر نقصٌ حصل في يد المشتري (٤).
ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضاً ولو لم يكن لمكسوره قيمة ؛ لأنّ العبرة في التموّل بالفاسد الغير المكسور ، ولا عبرة بخروجه بالكسر عن التموّل.
بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة
ويبطل البيع في الثاني أعني ما لم يكن لفاسده قيمة وفاقاً
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٩٥.
(٢) في «ن» و «ص» : تعيّن.
(٣) في «ن» زيادة : «أنّ» ، تصحيحاً.
(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٣٥.