الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع.

فافهم هذا ، فإنّه قد غفل عنه بعضٌ (١) في مسألة الاختلاف في تقدّم (٢) بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخّره (٣) عنه ، حيث تمسّك بأصالة صحّة الرجوع عن الإذن ؛ لأنّ الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسداً ؛ لعدم مصادفته محلاًّ يؤثّر فيه.

نعم ، لو تحقّقت قابليّة التأثير عقلاً وتحقّق (٤) الإنشاء الحقيقي عرفاً ولو فيما إذا باع بلا ثمن ، أو باع ما هو غير مملوكٍ كالخمر والخنزير وكالتالف شرعاً كالغريق والمسروق ، أو معدوم قُصد تملّكه عند وجوده كالثمرة المعدومة ، أو قصد تمليك بدله مِثلاً أو قيمةً ، كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو ، أو صالحه إيّاه بقصد حصول أثر الملك في بدله تحقّق مورد الصحّة والفساد ، فإذا حكم بفساد شي‌ءٍ من ذلك ثمّ شكّ في أنّ العقد الخارجي منه أم من الصحيح ، حمل على الصحيح.

__________________

(١) راجع الجواهر ٢٥ : ٢٦٧.

(٢) في «ف» : تقديم.

(٣) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي النسخ : تأخيره.

(٤) في غير «ف» : أو تحقق.

۴۱۶۱