أو جوازه مطلقاً ؛ نظراً إلى عموم ما دلّ على تحليل مطلق الأرض للشيعة (١) ، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه‌السلام ، وربما يؤيّده جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض ، فيجوز التصرّف في عينها مجّاناً.

أو عدم جوازه إلاّ بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه‌السلام.

أو التفصيل بين من يستحقّ اجرة هذه الأرض ، فيجوز له التصرّف فيها ؛ لما (٢) يظهر من قوله عليه‌السلام للمخاطب في بعض أخبار حِلِّ الخراج : «وإنّ لك نصيباً في بيت المال» (٣) ، وبين غيره الذي يجب عليه حقّ الأرض ، ولذا أفتى غير واحد على ما حكي (٤) بأنّه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن (٥) السلطان الجائر والامتناع عنه ، واستثنى بعضهم (٦) ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) يدلّ عليه خصوصاً ما في الوسائل ٦ : ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٢ وغيره.

(٢) في «ن» و «خ» ونسخة بدل «ع» : كما.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٤) حكاه المحقّق الكركي عن كثير ممّن عاصره ، في قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٨٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٥٥ ٥٦ عن الأصحاب ، وانظر المناهل : ٣١٢ ، التنبيه السادس عشر ، وراجع تفصيل ذلك في المكاسب ٢ : ٢١٤ وما بعدها.

(٥) كذا في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ش» ، وفي سائر النسخ : على.

(٦) راجع الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٤٩٦ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٥ ، والمناهل : ٣١٣ ، والجواهر ٢٢ : ١٩٤ ١٩٥.

۴۱۶۱