والمعدود. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس (١) والجربان في كثيرٍ من الأراضي المقدّرة عادةً بالجريب.

نعم ، ربما يتّفق تعارف عددٍ خاصٍّ في أذرع بعض طاقات الكرابيس ، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقاً إلى عدد الأذرع ، نظير إخبار البائع ، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة.

وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار ؛ إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيارٌ مع تبيّن قلّة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة ، إلاّ إذا كان النقص عيباً أو اشترط عدداً خاصّاً من حيث الذراع (٢) طولاً وعرضاً.

المعيار دفع الغرر الشخصي

وبالجملة ، فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي ، إذ لم يرد هنا نصٌّ بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر ، كما استظهرناه في المكيل والموزون ، فافهم.

__________________

(١) في «ف» : الكرباس.

(٢) في «خ» : الذرع.

۴۱۶۱