يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة.

معاملة الموزون بوزنٍ معلوم عند أحد المتبايعين

ثمّ إنّه قد علم ممّا ذكرنا : أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقّة والرطل والوَزْنة باصطلاح أهل العراق ، الذي لا يعرفه غيرهم ، خصوصاً الأعاجم غير جائز ؛ لأنّ مجرّد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ، ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله ، لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة.

كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقاً إليه

هذا كلّه في المكيل والموزون.

وأمّا المعدود : فإن كان الكيل أو الوزن طريقاً إليه ، فالكلام فيه كما عرفت في أخويه. وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه ؛ فيكال بمكيال (١) ثمّ يعدّ ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال : لا بأس به» (٢).

فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة ، ولم يردعه الإمام عليه‌السلام بالتنبيه على أنّ ذلك غير مختصّ بصورة الاضطرار.

__________________

(١) كذا في «ص» و «ش» والوسائل ومصحّحة «ن» ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : «لا يستطيع يكال بمكيال ..» مع اختلافات اخرى لم نتعرّض لذكرها.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٥٩ ، الباب ٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.

۴۱۶۱