اختلاف الفقهاء في المسألة
الأقوى كونه موقوفاً والاستدلال عليه
فظاهر عبائر جماعةٍ من القدماء وغيرهم (١) الأوّل ، إلاّ أنّ صريح الشيخ في النهاية (٢) وابن حمزة في الوسيلة (٣) وجمهور المتأخّرين (٤) عدا شاذٍّ منهم (٥) هو كونه موقوفاً ، وهو الأقوى ؛ للعمومات السليمة عن المخصّص ؛ لأنّ معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرّف هو الاستقلال ، كما يشهد به عطف «المرتهن» على «الراهن» (٦) ، مع ما ثبت في محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً ، لا باطلاً.
وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرّف رأساً ، فهي موهونة بمصير جمهور المتأخّرين على خلافه (٧).
هذا كلّه ، مضافاً إلى ما يستفاد من صحّة نكاح العبد بالإجازة ؛ معلّلاً ب «أنّه لم يعصِ الله وإنّما عصى سيّده» (٨) ؛ إذ المستفاد منه : أنّ كلّ
__________________
(١) قال المحقّق التستري في المقابس : ١٨٨ : وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ في الخلاف وابن إدريس كما ذكر ، وكذا كلام ابن زهرة ، إلى أن قال : وكذا أبو الصلاح .. وكذا الديلمي .. وكذا المفيد.
(٢) النهاية : ٤٣٣.
(٣) لم نعثر على الإجازة في الوسيلة. نعم ، فيه : «فإن أذن المرتهن له في التصرّف صحّ» ، راجع الوسيلة : ٢٦٦.
(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ٨٢ ، والحلّي في الجامع للشرائع : ٢٨٨ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٦ والتحرير ١ : ٢٠٧ وغيرهما من كتبه ، والشهيدان في اللمعة : ١٤٠ والمسالك ٤ : ٤٧ ، وراجع مقابس الأنوار : ١٨٩ ومفتاح الكرامة ٥ : ١١٦.
(٥) مثل الحلّي في السرائر ٢ : ٤١٧.
(٦) كما في النبوي المرسل المتقدم عن المختلف آنفاً.
(٧) تقدّمت الإشارة إلى مواضع كلامهم آنفاً.
(٨) الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢.