لكنّ الأئمّة عليهم‌السلام بعد أمير المؤمنين عليه‌السلام حلّلوا شيعتهم ، وأسقطوا ذلك عنهم ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «ما كان لنا فهو لشيعتنا» (١) ، وقوله عليه‌السلام في رواية مسمع بن عبد الملك : «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق (٢) ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ، ويُخرجهم عنها صَغَرَة .. الخبر» (٣).

نعم ، ذكر في التذكرة : أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها (٤).

ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور ، وإلاّ فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام (٥) في الأراضي في حال الغيبة ، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها (٦) ، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء (٧).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٨٤ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٧.

(٢) في «ش» زيادة : «ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا» ، وهذه الزيادة قد وردت في الكافي ولم ترد في التهذيب والوسائل ، انظر الكافي ١ : ٤٠٨ ، الحديث ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٤٤ ، الحديث ٤٠٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٢.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٢.

(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : الإمام.

(٦) راجع الوسائل ١٧ : ٣٢٦ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

(٧) يأتي في الصفحة ١٧.

۴۱۶۱