وبين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهور ، أو بالأرش على ما عن الشيخ (١) وغيره (٢).

وعن الخلاف (٣) والسرائر (٤) واستيلاد المبسوط (٥) : أنّه لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها. لكن عن ديات المبسوط : أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلاّ من أبي ثور ، فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق (٦). وهو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط. وربما يوجّه (٧) بإرادة نفي الخلاف بين العامّة ، وربما نسب إليه الغفلة ، كما عن المختلف (٨).

معنى كون جنايتها على سيّدها

والأظهر : أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية (٩) على السيّد ، في مقابل عدم خسارة المولى لا (١٠) من عين الجاني ولا من مال‌

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨ ، وراجع المبسوط ٧ : ١٦٠.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ١٣٩.

(٣) حكاه عنه وعن السرائر المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨ ، وانظر الخلاف ٦ : ٤١٩ ، كتاب الجنايات ، المسألة ٥ ، و ٢٧١ ، كتاب الديات ، المسألة ٨٨.

(٤) السرائر ٣ : ٢٢.

(٥) المبسوط ٦ : ١٨٧.

(٦) المبسوط ٧ : ١٦٠.

(٧) وجَّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨.

(٨) لم نقف عليه.

(٩) في «ع» و «ص» ونسخة بدل «ش» : جنايتها.

(١٠) لم ترد «لا» في «ف».

۴۱۶۱