وبين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهور ، أو بالأرش على ما عن الشيخ (١) وغيره (٢).
وعن الخلاف (٣) والسرائر (٤) واستيلاد المبسوط (٥) : أنّه لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها. لكن عن ديات المبسوط : أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلاّ من أبي ثور ، فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق (٦). وهو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط. وربما يوجّه (٧) بإرادة نفي الخلاف بين العامّة ، وربما نسب إليه الغفلة ، كما عن المختلف (٨).
معنى كون جنايتها على سيّدها
والأظهر : أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية (٩) على السيّد ، في مقابل عدم خسارة المولى لا (١٠) من عين الجاني ولا من مال
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨ ، وراجع المبسوط ٧ : ١٦٠.
(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ١٣٩.
(٣) حكاه عنه وعن السرائر المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨ ، وانظر الخلاف ٦ : ٤١٩ ، كتاب الجنايات ، المسألة ٥ ، و ٢٧١ ، كتاب الديات ، المسألة ٨٨.
(٤) السرائر ٣ : ٢٢.
(٥) المبسوط ٦ : ١٨٧.
(٦) المبسوط ٧ : ١٦٠.
(٧) وجَّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨.
(٨) لم نقف عليه.
(٩) في «ع» و «ص» ونسخة بدل «ش» : جنايتها.
(١٠) لم ترد «لا» في «ف».