الحسين صلوات الله عليهم أجمعين (١) في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل ، فقال : يردّ عليها مهر مثلها ، وتسعى في رقبتها (٢) ، فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد» (٣).

لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر ؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب ولوج الروح حينئذٍ.

صدق الحمل بالمضغة اتّفاقاً

ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً ، على ما صرّح في الرياض (٤) ، واستظهره بعض آخر (٥) وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدّة الحامل.

وفي صحيحة ابن الحجّاج ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة ، أتنقضي عدّتها (٦)؟ فقال عليه‌السلام : كلّ شي‌ء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ‌

__________________

(١) كذا في الفقيه ، وفي الكافي والتهذيب والوسائل : عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال.

(٢) في «ص» والمصادر الحديثية : قيمتها.

(٣) الوسائل ١٦ : ٩٧ ، الباب ١٤ من كتاب المكاتبة ، الحديث ٢ ، وانظر الكافي ٦ : ١٨٨ ، الحديث ١٦ ، والفقيه ٣ : ١٥٤ ، الحديث ٣٥٦٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٩ ، الحديث ٩٨١.

(٤) الرياض ٢ : ٢٣٧.

(٥) وهو المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٩.

(٦) في غير «ص» زيادة : عنها.

۴۱۶۱