« قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ، ولا تؤم بيدك » (١).

وصحيحة محمد بن مسلم قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » (٢) وهذه ظاهرة في الحرمة الوضعية ، كما أنّ الثلاثة الأُول ظاهرة في الحرمة التكليفية. وأمّا رواية المكفوف فهي صالحة لكل منها كما لا يخفى.

ومنها : ما تضمنت الجواز كخبر محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ، فقال لا بأس » (٣).

وخبر الحسن بن شهاب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » (٤) لكن الأُولى ضعيفة بمحمد بن سنان ، والثانية بابن شهاب فإنه لم يوثق. والعمدة صحيحة حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ، قال : نعم » (٥).

والجمع العرفي يستدعي حمل النصوص المانعة على الكراهة بقرينة المجوّزة لصراحتها في الجواز ، وظهور الاولى في المنع ، فيرفع اليد عن الظاهر بالنص كما هو الضابط المطرد في أمثال المقام ، غاية الأمر أنّ الكراهة بعد قول قد قامت الصلاة أشد ، لما ورد في بعضها من تخصيص التحريم بذلك ، هذا.

وربما يجمع بينها بوجوه أُخر :

منها : حمل المانعة على صلاة الجماعة ، والمجوّزة على المنفرد.

وفيه : أنّ بعض النصوص المانعة وارد في خصوص المنفرد كما عرفت فلا يتجه الجمع في مثل ذلك.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٩٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٩٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.

(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ٥ : ٣٩٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٨ ، ١٠ ، ٩.

۳۹۰۱