وكذا بين فصول كل منهما (١).


ثانيتهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشي‌ء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ، قال : ليس عليه شي‌ء ... » إلخ (١) حيث دلت على أنّ الدخول في الإقامة مصداق لنسيان الفصل كالدخول في نفس الصلاة ، وهذا كما ترى لا ينسجم إلا مع لزوم تأخرها عن الأذان.

ومنها : موثقته الأُخرى أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله ، وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة » (٢) فإنّه لولا تأخر محل الإقامة لم يكن وجه لقوله عليه‌السلام : « ولا الإقامة » ، إذ مع التقدم لا مجال لتوهم الإعادة كما لا يخفى.

ومنها : ولعلها أوضح من الكل ، صحيحة زرارة المتضمنة لتطبيق قاعدة التجاوز على الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال يمضي إلى أن قال يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » (٣) فإنّه لولا تأخر محل الإقامة عن الأذان لم يكن مجال للتطبيق المزبور.

(١) وأمّا الجهة الثانية : فتدل على الاعتبار مضافاً إلى الإجماع وما عرفته من الارتكاز ، جملة من الأخبار :

منها : النصوص البيانية المتضمنة لكيفية الأذان والإقامة ، فانّ ظاهرها بعد اتحاد ألسنتها تحديد الفصول على النهج الخاص ووضع كل فصل في ظرفه‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٩٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٤٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٣ ح ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

۳۹۰۱