وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره (١).


مؤمن ، غايته أن يتم ما نقصه بمقتضى مذهبه أخذاً بإطلاق ما دل على تتميم النقص حسبما تقدم (١) فلا ملازمة بين المسألتين.

(١) يقع الكلام تارة في الاجتزاء بأذان الصبي ، وأُخرى في الاجتزاء بسماعه فهنا جهتان :

أمّا الجهة الاولى : فلا ينبغي الإشكال في الاجتزاء ، من غير فرق بين أذاني الاعلام والإعظام ، لا لما هو الأصح من شرعية عبادات الصبي ، إذ لا ملازمة بين الشرعية وبين الاجتزاء. ومن ثم استشكلنا فيه مع البناء على الشرعية في جملة من الموارد كتغسيله للميت أو صلاته عليه ، فانّ في اجتزاء البالغين بذلك تأمّلاً بل منعاً.

بل لنصوص دلت عليه في خصوص المقام قد عقد لها باباً في الوسائل :

منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » (٢). فإنّ إطلاقها يشمل الأذانين وإن كانا للجماعة فيجتزئ به غيره.

ومنها : وهي أوضح ، موثقة غياث بن إبراهيم « قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن » (٣) حيث فرض فيها إمامته للجماعة ، فيكون أذانه طبعاً للصلاة.

ومنها : معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام « قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » (٤) فإنّ طلحة وإن كان‌

__________________

(١) في ص ٣١١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٤٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٤١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢ ح ٤.

(٤) الوسائل ٨ : ٣٢٣ / أبواب الجماعة ب ١٤ ح ٨.

۳۹۰۱