وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » (١) ونحوهما غيرهما.

فأصل الحكم مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام في أمرين :

أحدهما : في أنّه مع الغض عن هذه النصوص فهل هناك دليل على مشروعية الأذان لصلاة القضاء ، أو أنّ المقتضي في نفسه قاصر ويختص المشروعية بالصلوات الأدائية فلا يشرع للقضاء ، كما لم يشرع لجملة أُخرى من الصلوات كالآيات والأموات ونحوهما؟

ثانيهما : أنّه بعد الفراغ عن المشروعية فهل السقوط في المقام رخصة أو أنّه عزيمة؟

أمّا الأمر الأوّل : فقد استدل العلامة في المنتهي (٢) لمشروعية الأذان في الفوائت بروايتين :

إحداهما : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة ؛ « ... يقضي ما فاته كما فاته ... » إلخ (٣) فانّ مقتضى المماثلة التساوي بين القضاء والأداء في كافة الأحكام التي منها استحباب الأذان والإقامة.

ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : نعم » (٤) بعد وضوح أنّ الإعادة في لسان الأخبار أعمّ من معناها الاصطلاحي فتشمل القضاء.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٤ / أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٤.

(٢) المنتهي ٤ : ٤١٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٧٠ / أبواب قضاء الصلوات ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٧.

۳۹۰۱