كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة (١). بل الاكتفاء بالأذان فقط (١) (٢).


(١) لجملة من النصوص : منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام : أنّه « قال : يجزئ في السفر إقامة بغير أذان » (١).

وروايته الأُخرى وإن كانت ضعيفة السند بعلي بن السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : يقصّر الأذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزئ إقامة واحدة » (٢).

وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليه‌السلام « قال : يجزئك إقامة في السفر » (٣).

ويظهر من هذه النصوص اشتمال السفر على خصوصية تستوجب الاجتزاء بالإقامة ، وإلا فيجوز ذلك في الحضر أيضاً ، كما نطقت به صحيحة الحلبي « عن الرجل هل يجزئه في الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم لا بأس به » (٤). هذا كله في حال السفر. وأمّا في حال الاستعجال فلم يرد فيه نص ما عدا رواية أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام في حديث « قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة ، إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ... » إلخ (٥).

ولكنها مضافاً إلى أنها أخص من المدعى ، ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.

(٢) هذا لم نقف على مستنده ، لا في المسافر ولا في المستعجل ولا في غيرهما من سائر الحالات ، إذ لم ترد في ذلك ولا رواية ضعيفة ، والمنسبق من نصوص الأذان للصلاة اختصاص المشروعية بصورة الاقتران بالإقامة ، وأمّا الإتيان به‌

__________________

(١) لم نقف على مستنده ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً‌

(١) الوسائل ٥ : ٣٨٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ١.

(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٣٨٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٩ ، ٧.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٨٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٣.

(٥) الوسائل ٥ : ٣٨٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٦ ح ٧.

۳۹۰۱