ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه (١) في سائر المقامات (١) لكن الأحوط (٢) إزالة النجاسة أوّلاً ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.


من التراب حتى يتوارى ، فانّ ذلك يطهّره إن شاء الله » (١) وغيرهما.

(١) ظاهره استثناء المقام عن عموم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.

وفيه أوّلاً : أنّه سالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير ، لصراحة النصوص المتقدمة في حصول الطهارة هنا بالطم ، لا أنّ النجاسة باقية وغير ضائرة ليلتزم بالتخصيص في عموم وجوب التطهير.

وثانياً : أنّ عمدة الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد حسبما تقدّم في محلّه (٢) إنّما هو الإجماع ، والقدر المتيقن منه تطهير المكان الذي يصلى فيه أعني ظاهر المسجد ، وكذا جدرانه وحيطانه ، وأمّا الباطن ولا سيما إذا كان عميقاً ، كما لو نزّت النجاسة من بالوعة الجار إلى باطن المسجد ، فشمول الإجماع له غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم ، فالمقتضي لوجوب التطهير قاصر في حد نفسه.

وثالثاً : مع الغضّ والتسليم ، فالحكم مختص بالنجاسة الطارئة ، وأمّا السابقة على الاتصاف بالمسجدية كما في المقام ، فلعلّ من المطمأن به عدم شمول الإجماع له كما لا يخفى.

(٢) هذا الاحتياط ضعيف ، لما عرفت من أنّ ظاهر النصوص بل صريحها طهارة المحل بالطم ، فلا نجاسة لكي تحتاج إلى الإزالة. كما أنّ مقتضى إطلاقها جعل المسجد مجموع الظاهر والباطن على حد سائر الأماكن ، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره قدس‌سره ثانياً من الاختصاص بالظاهر.

__________________

(١) على الأحوط.

(١) الوسائل ٥ : ٢١٠ / أبواب أحكام المساجد ب ١١ ح ٤.

(٢) شرح العروة ٣ : ٢٥١.

۳۹۰۱