وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر. الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد (١).

التاسع والعشرون : بيت فيه جنب (٢). الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها (٣). الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم.

الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.


(١) لمرسلة الصدوق قال : « قال الصادق عليه‌السلام : لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد » (١) ولكن ضعفها للإرسال يمنع عن صلوحها للاستدلال.

نعم ، ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب (٢) ، الكاشف عن خسة المكان ، ولعلّ هذا المقدار كاف في الكراهة.

(٢) لما رواه البرقي في المحاسن بإسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنّ جبرئيل قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ » (٣) ولكنها ضعيفة السند ، فتبتني الكراهة على قاعدة التسامح.

(٣) لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ... » إلخ (٤).

والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد ، وحيث لا قائل بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوف ونحوها لا سيّما في تلك الأعصار ، فلا جرم تحمل على الكراهة.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٧٥ / أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ٤.

(٢) الوسائل ٥ : ١٧٤ / أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٣) الوسائل ٥ : ١٧٦ / أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ٦ ، المحاسن ٢ : ٤٥٤ / ٢٥٦٨.

(٤) الوسائل ٥ : ١٦٦ / أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٢.

۳۹۰۱