لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين (١) (١).


أما في الفرض الأخير فلا ينبغي الإشكال في الصحة ، فإن مجرد وجود قطعة مغصوبة من الأرض مسامتة للسقف من دون مساس له بها لا موجب لتوهم الحكم بالبطلان من أجلها ، فإنّ حالها حال من صلى في غرفة مباحة مثلاً وفيها شي‌ء مغصوب من كتاب ونحوه.

وأما في الفرض الأول فربما يقال بالصحة أيضاً من جهة منع صدق التصرف في الغصب ، بل غايته الانتفاع به ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير ما لم يتحقق معه التصرف ، لاختصاص الأدلة بالثاني دون الأول.

لكنه كما ترى ، فانّ مجرد الانتفاع وإن لم يكن حراماً كالاصطلاء بنار الغير ، أو الاستضاءة بنوره ، أو الاستظلال بجداره ، أو النظر أو الشم ونحو ذلك مما قامت السيرة القطعية على جوازها ، لكن المتحقق في المقام زائداً على ذلك هو عنوان التصرف ، ضرورة أنّ الاعتماد على السقف المعتمد على المكان المغصوب تصرّف في ذاك المكان لكونه اعتماداً عليه ، والاعتماد في أمثال المقام من أظهر أنحاء التصرف ، غايته أنه مع الواسطة لا بدونها ، وقد مرّ قريباً عدم الفرق في صدقه بين كونه مع الواسطة أو بدونها. فالإنصاف أنّ منع صدق التصرف في مثل المقام مكابرة ظاهرة. وعليه فتبطل الصلاة بلحاظ حال السجود ، لتقومه بالوضع والاعتماد المتحد مع الغصب ، فانّ الاعتماد الحاصل حال السجود بعينه تصرّف في المكان المغصوب الواقع تحت السقف كما عرفت. فما أُفيد من التفصيل في المتن هو الصحيح.

(١) تعرّض قدس‌سره لفرعين :

أحدهما : ما إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف ، أي الفضاء المتخلل بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني مغصوباً مع إباحة نفس الطابقين.

__________________

(١) يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم.

۳۹۰۱