عن سياقها غايته.

فالإنصاف : تعيّن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ، وحينئذ فان ثبتت الملازمة بين الجوف والسطح في الجواز وعدمه ، نظراً إلى عدم الانفكاك بين الفوق والتحت من حيثية الاستقبال كما ادعي ، حكم بجواز الصلاة على السطح أيضاً ، وإلاّ كما هو الأقوى لعدم نهوض برهان عليها ، ولا مانع من التفكيك (١) بعد مساعدة الدليل ، فلا جرم يفترق المقام عما سبق بالمنع هناك والالتزام بالجواز هنا عن كراهة حسبما عرفت.

ثم إنّ في المقام روايات أُخر.

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » (٢) فان قلنا بظهور « لا يصلح » في الكراهة ، كانت شاهدة للجمع الذي اخترناه. وإن قلنا بظهوره في الجامع بينها وبين الحرمة كما لعلّه الأظهر ، لحقت طبعاً بالنصوص المانعة وحملت على الكراهة ، فهي إمّا ظاهرة في الكراهة أو محمولة عليها.

ومنها : روايته الأُخرى عن أحدهما عليهما‌السلام : « تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة » (٣) وهي لو تمّت سنداً لدلت على الجواز ، ولكنها لا تتم ، حيث إنّ المذكور في التهذيب (٤) « أبي جميلة » (٥) بدلاً عن « ابن جبلة » ‌

__________________

(١) لا يخفى أنّ الترخيص في الصلاة في جوف الكعبة لم يكن تخصيصاً في أدلة اعتبار الاستقبال ، بل بياناً لتحققه في هذا المضمار وكفايته بهذا المقدار ، وحيث إنّ الواجب استقبال الفضاء الذي حلّت فيه الكعبة الشريفة دون البنية نفسها ، سواء أكان موقف المصلي مساوياً لها في العلوّ والانخفاض أم لا ، فمقتضاه الجواز على سطحها أيضاً بمناط واحد.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٣٧ / أبواب القبلة ب ١٧ ح ٤.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٣٧ / أبواب القبلة ب ١٧ ح ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٧.

(٥) ولكنه بقرينة الراوي والمروي عنه تحريف قطعاً ، فإنّ الذي يروي عنه الطاطري ويروي هو عن العلاء ليس إلا عبد الله بن جبلة لا أبا جميلة ، فما في الوسائل هو المتعيّن.

۳۹۰۱