نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته (١) والأولى تأخير المرأة صلاتها (٢).
ثم لا يخفى أنّ المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت ، فانّ ذلك هو مقتضى ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك حسبما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح ، فلو تمكن من إدراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخّر صلاته لإدراكها.
(١) وجوباً أو ندباً ، حذراً عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة.
(٢) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » (١) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده » (٢).
ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة ، إذ الظاهر أنه عليهالسلام بصدد بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة ، ومن ثم حكم عليهالسلام بعدم اقتران الصلاتين في شيء من أجزائهما ، فلا يكفي شروع اللاحقة بعد الشروع في السابقة ، بل لا بدّ وأن تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين ، وإلاّ فلا يصح شيء منهما فتدبر جيداً.
وكيف ما كان ، فظاهرها وجوب التقديم ، ولكنّ الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى ، وكذلك الشرطي ، للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر ، ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأساً أو أخّرها إلى آخر
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٢٤ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٢ / أبواب مكان المصلي ب ١٠ ح ٢.