منها : صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا » (١).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدامها ولو بصدره » (٢).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ، قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه » (٣).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ، قال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » (٤) ونحوها غيرها.
الثانية : ما تضمنت الجواز مطلقاً :
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمّن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس » (٥) وهذه الرواية كما ترى مرسلة لا يعتمد عليها ولا جابر لها بعد ما عرفت من كون المسألة خلافية ، بل كون المشهور بين القدماء هو المنع. مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة كما مرّ غير مرّة.
وإنما تعرضنا لها دفعاً لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات بني فضال الذين قال العسكري عليهالسلام في كتبهم : « خذوا ما رووا
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٢١ / أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٢٧ / أبواب مكان المصلي ب ٦ ح ٢ ، ٤.
(٣) الوسائل ٥ : ١٢٧ / أبواب مكان المصلي ب ٦ ح ٢ ، ٤.
(٤) الوسائل ٥ : ١٢٤ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٢.
(٥) الوسائل ٥ : ١٢٥ / أبواب مكان المصلى ب ٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢.