المشتراة بهذا المال مثلاً على ملك المالك الأول في مقدار الخمس ، فهو والزكاة سيّان من هذه الجهة.

لكن الظاهر صحة المعاملة من دون احتياج إلى مراجعة الحاكم الشرعي ، وذلك لمكان أخبار التحليل ، وأنهم عليهم‌السلام أباحوا لشيعتهم التصرف فيما يصل إليهم مما فيه حقوقهم عليهم‌السلام تفضلاً عليهم وإرفاقاً بهم ، كي لا يقعوا في كلفة وضيق من حيث المناكح والمساكن والمتاجر ، فإنه لو كان حقهم فيه يشكل أمر النكاح (١) لو جعل صداقاً. بل لو تزوج الأمة أو اشتراها وكانت بنفسها من الغنائم أدى إلى الزنا ، وكذا المسكن للزوم الغصب ، وكذا الاتجار للزوم دفع المشتري الخمس زائداً على الثمن فيقعوا في ضيق وحرج ، ففسحوا عليهم‌السلام لهم المجال ووسّعوا عليهم وأباحوا لشيعتهم كل ما يقع في أيديهم مما فيه الخمس ، وقد نطقت بذلك جملة وافرة من النصوص وفي بعضها بعد ما سأله السائل بقوله : « جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقك فيها ثابت ، قال عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » (٢). وقد عقد لها في الوسائل باباً مستقلا (٣).

هذا ، والمشهور خصّوا مورد التحليل بمن يستحل الخمس ، فحملوا هذه الأخبار على ما إذا وصل المال إلى الشيعة ممن لا يعتقد بالخمس كأبناء العامة ، دون من يعتقد به ولا يؤديه كفسقة الشيعة ، ولم نعرف وجهاً للتخصيص بعد إطلاق الأخبار. وتمام الكلام في محله (٤).

وبالجملة : لا ريب أنّ الخمس كبقية الأحكام واجب على المخالف والموافق ، بل الكفار أيضاً بناء على تكليفهم بالفروع كالأُصول ، وأنه حق متعلق بالعين‌

__________________

(١) يختص الاشكال بل البطلان بالنكاح المنقطع ولا يجري في الدائم كما لا يخفى.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٥ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٤٣ / أبواب الأنفال ب ٤.

(٤) العروة الوثقى ٢ : ١٩٩ / ٢٩٧٩.

۳۹۰۱