يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابته أو على غير طهور ، فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » (١).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة ، قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » (٢) فانّ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس إذا لم يكن مستقبلاً حال التشهد.

إلا أنّه لا بد من حملهما على الأفضلية ، بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة (٣) المفصّلة بين الأذان والإقامة ، والمصرّحة في الأول بقوله عليه‌السلام « أينما توجهت » الظاهر في عدم اعتبار الاستقبال في شي‌ء من فصول الأذان ، بعد وضوح امتناع حملها على ما عدا التشهد ، لمنافاته مع المقابلة بينه وبين الإقامة الظاهرة في أنّ طرف المقابلة تمام الأذان بجميع فصوله لا خصوص ما عدا التشهد ، وإلا كان الأحرى التقابل بين فصول الأذان أنفسها ، لا بينه وبين الإقامة كما لا يخفى.

فتكون نتيجة الجمع أفضلية مراعاة الاستقبال في التشهد وآكديته من بقية الفصول.

وأمّا في الإقامة ، فيستدل تارة بخبر الدعائم وقد عرفت ما فيه.

وأُخرى : بالنصوص المتضمّنة لتنزيل الإقامة منزلة الصلاة ، وأنّ الداخل فيها كالداخل فيها ، كرواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « .. وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » (٤) ورواية يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « ... إذا أقمت‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٠٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٧.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤٧ ح ١.

(٣) في ص ٣٤١.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

۳۹۰۱