فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان (١).


هو بعزيز في الفقه بعد مساعدة الدليل ، ووضوح عدم كونه من المستقلات العقلية غير القابلة له.

هذا ومما يوهن الجمعين المزبورين قوله عليه‌السلام في الموثقة الاولى : « فليمض في الإقامة » فإنّ ظاهر الأمر بالمضي عدم مشروعية التدارك وأنّ وظيفته الفعلية هو ذلك ، فكيف يمكن الحمل على جواز المضي فضلاً عن استحباب التدارك.

(١) رعاية للترتيب المعتبر بينهما. وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان التذكر أثناء الإقامة.

وأمّا إذا كان بعد الفراغ عنها ، فهل له تدارك الأذان على النهج المزبور ، أو أنّه لا سبيل إليه لتجاوز المحل وسقوط الأمر؟

يظهر الثاني من المحقق الهمداني قدس‌سره (١). وتقريبه بتوضيح منا : أن الترتيب المعتبر شرعاً بين شيئين ، قد يكون ملحوظاً في كل من السابق واللاحق ، فيعتبر التقدم في الأوّل كما يعتبر التأخر في الثاني وهذا كما في أجزاء الواجب الارتباطي ، حيث يعتبر في الركوع مثلاً تقدمه على السجود كما يعتبر فيه تأخره عن الركوع ، وهكذا الحال في سائر الأجزاء المتخللة ما بين الأول والأخير ، ونحوها عمرة التمتع بالإضافة إلى حجه فإنّهما أيضاً من هذا القبيل كما لا يخفى.

وقد يكون ملحوظاً في اللاحق فقط دون السابق ، وهذا كما في المترتبتين كالظهرين والعشاءين حيث إنّ صحة العصر والعشاء مشروطة بالتأخر عن الظهر والمغرب فلو تقدّمتا عمداً بطلتا ، وكذا سهواً لولا النص الخاص وحديث لا تعاد ، دون العكس فلو اقتصر على الظهر أو المغرب وترك اللاحقة رأساً صحتا وإن كان آثماً في الترك.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٢١ السطر ٢٨.

۳۹۰۱